الشيخ بشير النجفي
45
مصطفى ، الدين القيم
دم الاستحاضة : وهو الدم الذي تراة المرأة في غير أيام ميعادها الشهري ولا يكون من جرح أو قرح أو حيض أو نفاس وغالبا ما يكون اصفر باردا رقيقا فما تراه المرأة قبل بلوغها وبعده وعند سن اليأس كله استحاضة . أقسام الاستحاضة وأحكامها : الاستحاضة مراتب ثلاث من جهة غزارة الدم وهي : 1 - القليلة : وهي النازلة بمقدار يلوث القطنة الموضوعة في الفرج ولا يدخل إلى داخلها وحكمها : تبديل القطنة حين الصلاة وغسل الموضع والتوضؤ لكل صلاة . 2 - المتوسطة : وهي التي يتغلغل الدم إلى داخل القطنة ولا يسيل من الطرف الآخر وحكمها : أعمال الاستحاضة القليلة إضافة إلى غسل كل يوم قبل صلاة الفجر وهذا الغسل لا يكفي عن الوضوء ولا بد من ضمه إليه . 3 - الكثيرة : وهي التي ينفذ الدم فيها إلى القطنة ويسل إلى الطرف الثاني وحكمها : حكم القليلة مع الغسل لصلاة الفجر قبلها وآخر لصلاة الظهر والعصر وتجمع بينهما ولا تفصل بغير الوضوء . وغسل ثالث قبل صلاة المغرب وتجمع بينهما وبين صلاة العشاء وعليها المبادرة إلى الصلاة دون تأخير « 1 » . دم النفاس وأحكامه : النفاس : هو الدم الذي ينزل على المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام ، ولا بد من الاطمئنان بان الدم قد خرج لأجل الولادة . من مميزات دم النفاس : 1 - أن يبدأ من حين الولادة فالدم النازل عند الطلق إلى حين الولادة ليس نفاسا . 2 - لا حد للنفاس من حيث القلة ، وأما من حيث الكثرة فيتحدد بمقدار عادتها في الحيض ولكن بشرطين : أ - أن تكون لها عادة مستقرة من حيث العدد . ب - أن لا يتجاوز الدم عدد أيام حيضها وإن تجاوز وانقطع على عشرة أيام من حين الولادة كان المجموع نفاسا وان استمر إلى ما بعد العشرة كان الدم الزائد على أيام العادة استحاضة . وعليها ان تحتاط بين العادة واليوم العاشر ، بمعنى أن تترك ما يحرم على
--> ( 1 ) وللتفاصيل الرجوع إلى صفحة 88 - 89 - 90 من ( الدين القيم ) العبادات .